مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
241
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
إظهاره ؛ لأنّ إظهاره يكون بالإشهاد عليه ، أمّا إعلانه فإعلام الملأ به « 1 » . [ 4 - الإبراز ] 4 - الإبراز : وهو الإظهار بعد الخفاء « 2 » ، وأبرزت الشيء أظهرته « 3 » . وعلى ما تقدّم في التعريف اللغوي للإظهار سيكون الإبراز مرادفا له في بعض هذه التعاريف . [ 5 - الإبداء ] 5 - إبداء - وزان إفعال - : وهو الإظهار للغير بنحو يعلم به ، من بدا الشيء يبدو ، إذا ظهر ، فهو باد « 4 » . وأبدى الأمر : أظهره « 5 » ، وكلّ شيء أظهرته فقد أبديته وبدّيته « 6 » . والبداء بمعنى الظهور « 7 » ، كما في قوله تعالى : فَبَدَتْ لَهُما سَوْآتُهُما « 8 » . ثالثا - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : يختلف حكم الإظهار باختلاف متعلّقه ، فتارة يكون راجحا ، وأخرى مرجوحا : الأول - الإظهار الراجح : يرجح الإظهار في موارد عديدة ، بعضها بنحو الوجوب ، وبعضها الآخر بنحو الندب والأفضلية ، وذلك على الشكل التالي : 1 - إظهار الإسلام والإيمان وشعائرهما : لم يتعرّض الفقهاء صريحا لحكم إظهار الإسلام ، لكن الذي يفهم من كلامهم في إظهار الشعائر الإسلامية والإيمانية أنّ الإظهار راجح ، وربما استند في ذلك إلى السيرة النبوية أيضا . نعم ، لو توقف حقن دمه وحفظ ماله على إظهار إسلامه وجب كما هو واضح . ويتحقّق إظهار الإسلام بالقول ، وهو إظهار الشهادتين « 9 » ، وبالفعل وهو إتيان الفرائض - كالصلاة والصوم والحجّ ونحوها - إذا صدر ممّن لم نعرف سابقة الكفر منه . وأمّا من كان مسبوقا به فقد اختلفت كلمات الفقهاء في ذلك « 10 » .
--> ( 1 ) جواهر الكلام 29 : 40 . ( 2 ) انظر : محيط المحيط : 35 . ( 3 ) المحيط في اللغة 9 : 48 . ( 4 ) معجم مقاييس اللغة 1 : 212 . ( 5 ) المنجد : 29 . ( 6 ) لسان العرب 1 : 347 . ( 7 ) مباني العروة ( النكاح ) 1 : 55 . ( 8 ) طه : 121 . ( 9 ) الهداية : 54 . جواهر الكلام 33 : 201 . العروة الوثقى 1 : 284 ، م 2 . نتائج الأفكار : 246 . ( 10 ) المبسوط 5 : 332 . الإرشاد 2 : 189 . القواعد 3 : 574 . الدروس 2 : 55 . الروضة 9 : 346 . المسالك 15 : 32 . مجمع الفائدة 13 : 317 . جواهر الكلام 41 : 623 . مباني تكملة المنهاج 1 : 234 .